responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 247

هداية

إذا ثبت وجوب شيء وشكّ في كونه مشروطا أو مطلقا بملاحظة أمر من الامور المحتملة لذلك ، فهل الأصل الإطلاق؟ أو الاشتراط؟ أو فيما إذا كان الوجوب ثابتا باللفظ فالأوّل ، وفيما إذا كان من الوجوه الراجعة إلى غير اللفظ فلا بدّ من التعلّق بما هو قضيّة الاصول العمليّة في مواردها؟ وجوه ، أقواها الأخير ، كما ستعرف وجهه. وتوضيح المقال في موردين :

الأوّل

فيما إذا كان الدليل لفظيّا ، فنقول : إذا تعلّق الأمر بشيء ، فهناك وجوه :

أحدها : أن يكون الأمر غير معلّق على صفة مع إطلاق الفعل المأمور به ، كأن يكون الأمر مطلقا مادّة وهيئة ، نحو قولنا : « أكرم رجلا » فإنّه ليس في المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد العربيّة إلى الهيئة ليكون قيدا للأمر بحسب ما هو الظاهر ـ وإن كان راجعا إلى تقييد المادّة كما عرفت ـ ولا ما يحتمل أوله إلى المادّة ، فعند الشكّ في قيد سواء كان قيدا للوجوب أو للفعل يجب التمسّك بالإطلاق في دفع الشكّ ، كما هو الشأن في الأخذ بالإطلاق عند احتمال التقييد فيما إذا كان المطلق في مورد البيان ؛ حذرا من الإغراء بالجهل القبيح ، فيحكم العقل بملاحظة ذلك بوجوب إكرام الرجل ، سواء طار الغراب أو جرى الميزاب أو أمطرت السحاب أم لا ؛ فإنّه لو كان الواجب هو وجوب إكرامه عند حدوث حادثة خاصّة [١] كان على المتكلّم


[١] في ( ع ) و ( م ) : عند حدوث حادث أو عارض.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست