responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 235

هداية

قد عرفت في كلام شيخنا البهائي : أنّ لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه وأنّه مجاز في المشروط [١] ، ويظهر منه أيضا : أنّ العلاقة فيه هي المشارفة أو علاقة الأول.

والتحقيق : أنّ ذلك مبنيّ على كون التقييد مجازا أو حقيقة.

فعلى الأوّل : فالواجب المشروط مجاز تقييدي ولا مدخل للأول والمشارفة فيه ؛ لأنّ المدار في صدق المشتقّ على وجه الحقيقة هو قيام المبدأ بمورده في الحال ، والوجوب في الواجب المشروط حاليّ إلاّ أنّ الواجب شيء مخصوص بتقدير خاصّ ، وذلك لا يوجب أن لا يتّصف المورد بالوجوب في الحال.

وعلى الثاني ـ كما هو الحقّ ـ فهو حقيقة ، كما في سائر المطلقات. نعم ، عند تجرّده عن القيود يحمل على أنّ المورد متّصف بالوجوب على جميع التقادير ـ كما في غيره من المطلقات أيضا ـ ولا إشكال في ذلك.

وهل هيئة الأمر حقيقة في الطلب على وجه الإطلاق ومجاز في الطلب المشروط أو بالعكس؟ أو مشترك بينهما لفظا أو معنى؟ وعلى الأخير : فعند الإطلاق هل يحمل على الإطلاق أو يتوقّف؟ وعلى الأوّل : فهل ذلك بواسطة الانصراف أو بواسطة عدم البيان؟ وجوه :

لا إشكال في فساد الأوّلين ولا سيّما الثاني منهما ؛ إذ لم يجوّزه عاقل ولا تعرّض للخلاف فيه ناقل [٢].


[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

[٢] العبارة في المطبوع : ولا خلاف فيه أيضا ولا ناقل.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست