responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 74

لكونه مسموعا منه شرعا ، فيحصل به التغرير ، بل يشمله عموم الأخبار المتقدمة ، فيرجع عليه بجميع ما اغترمه.

وفي رجوعه بغير عوض الثمن في هذه الصورة إذا لم يكن في تصرّف البائع إشكال. نعم ، إذا حصل العلم للمشتري من قوله كان له وجه.

ثم إنّ المالك له أن يرجع إلى البائع في جميع ما ذكر من الغرامات إذا كان غاصبا ولو في مجرّد دفعه إلى المشتري ، ووجهه ظاهر ، ولو لم يكن الدفع منه بل كان بتغريره ، ففيه وجهان ، والرجوع إليه مع حصول العلم للمشتري من تغريره بكونه المالك أو مأذونا فيه غير بعيد ، وحيث رجع المالك إلى البائع فيما له أخذه منه ، فالمشتري إن كان عالما بالحال رجع البائع إليه بالمبيع عينا أو عوضا ، وبعوض النماء والنقص وغيرهما مما كان للمالك الرجوع إليه لكون التلف في يده العادية ، فيغرم البائع المغترم مقام المالك فيما اغترمه ؛ وإن كان جاهلا بالحال لم يرجع البائع إليه ، لما تقدم ، إلّا في عوض المنافع المستوفاة ، ففيه قولان.

بقي الكلام في كيفية الغرامة وتقدير القيمة. وتفصيله : أنّ التالف ، إن كان مثليا ، فلا خلاف في ضمان المثل إلّا باتفاقهما على القيمة.

وهل يعتبر زمان الغصب ومكانه في دفع المثل إذا اختلف بهما القيمة ، له وجه قوي إذا كان الاختلاف معتدّا به ، كما إذا غصب الماء في فلاة قفر ، والثلج في الصيف ، فلا يدفع مثل الماء في شاطئ البحر ، ومثل الثلج في الشتاء ، إذ المقصود من المثل عوض التالف ، ولا يعدّ ذلك عوضا عرفا ، وعموم حكم الإجماع الشامل لمثل المقام غير معلوم ولا مظنون ، وإن أعوز المثل فلم يوجد في البلد وما حوله يبدّل بالقيمة. وفي كونها قيمة يوم البذل ، أو يوم الإعواز ، أو أعلى القيم من حين الغصب إلى دفع العوض ، أو من حينه إلى وقت الإعواز ، أو من حين الإعواز إلى

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست