وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلّة ، وفيه إشكال. نعم ، لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرّد العلم بالكراهة الباطنية ، ما لم يفدها قول أو فعل.
ولو فسخ المعقود له بعد الاطلاع بطل العقد ، ولا ينفع إجازته ثانيا للأصل وعدم الخلاف ظاهرا ولا يفسخها الترديد ولا تأخير الإجازة ، كما هو ظاهر خبر الوليدة ، وخلاف بعضهم في الأخير ليس بشيء.
الثالث : إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه.
فالمحكيّ في الإيضاح [١] عن الأكثر صحّته إمّا مطلقا كما عن الدروس [٢] وشرح القواعد [٣] ، أو مع جهل المشتري كما عن المختلف [٤] والإيضاح [٥] والشهيد في حواشي القواعد [٦] والعلّامة الرازي [٧]. وعن القواعد [٨] والتذكرة [٩] التردّد في العالم ، وعن ظاهر جماعة منهم صاحب المدارك في كتاب الزكاة [١٠] البطلان ، وهو لا يخلو عن قوّة للأصل واختصاص أخبار الصحة بغير محلّ الفرض ، وظهور آية التجارة في تجارة المالك ، إذ المتبادر منها وقوع العقد للمالك من حينه ، ولعموم النهي عن بيع ما لا يملك ، الظاهر بما مرّ في وقوعه لغير المالك ، كما في الفرض ، ونحوه النهي عن بيع
[١] إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧. [٢] الدروس الشرعية ٣ : ١٩٢. [٣] جامع المقاصد ٤ : ٦٩. [٤] مختلف الشيعة ٥ : ٥٥. [٥] إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧. [٦] حاشية القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية للشهيد الأوّل ( مخطوطة ) : ٥٧. [٧] لم نقف عليه ، وفي نسخة : العلّامة الراضي. [٨] قواعد الأحكام ٢ : ٢٤٢. [٩] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦. [١٠] مدارك الأحكام ٥ : ٥ ، كتاب الزكاة.