responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 68

وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلّة ، وفيه إشكال. نعم ، لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرّد العلم بالكراهة الباطنية ، ما لم يفدها قول أو فعل.

ولو فسخ المعقود له بعد الاطلاع بطل العقد ، ولا ينفع إجازته ثانيا للأصل وعدم الخلاف ظاهرا ولا يفسخها الترديد ولا تأخير الإجازة ، كما هو ظاهر خبر الوليدة ، وخلاف بعضهم في الأخير ليس بشي‌ء.

الثالث : إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه.

فالمحكيّ في الإيضاح [١] عن الأكثر صحّته إمّا مطلقا كما عن الدروس [٢] وشرح القواعد [٣] ، أو مع جهل المشتري كما عن المختلف [٤] والإيضاح [٥] والشهيد في حواشي القواعد [٦] والعلّامة الرازي [٧]. وعن القواعد [٨] والتذكرة [٩] التردّد في العالم ، وعن ظاهر جماعة منهم صاحب المدارك في كتاب الزكاة [١٠] البطلان ، وهو لا يخلو عن قوّة للأصل واختصاص أخبار الصحة بغير محلّ الفرض ، وظهور آية التجارة في تجارة المالك ، إذ المتبادر منها وقوع العقد للمالك من حينه ، ولعموم النهي عن بيع ما لا يملك ، الظاهر بما مرّ في وقوعه لغير المالك ، كما في الفرض ، ونحوه النهي عن بيع


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧.

[٢] الدروس الشرعية ٣ : ١٩٢.

[٣] جامع المقاصد ٤ : ٦٩.

[٤] مختلف الشيعة ٥ : ٥٥.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧.

[٦] حاشية القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية للشهيد الأوّل ( مخطوطة ) : ٥٧.

[٧] لم نقف عليه ، وفي نسخة : العلّامة الراضي.

[٨] قواعد الأحكام ٢ : ٢٤٢.

[٩] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦.

[١٠] مدارك الأحكام ٥ : ٥ ، كتاب الزكاة.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست