responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 471

[ المشرق السابع وعشرون ]

[ في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت ]

مشرق : اختلفوا في وجوب ترتّب الحواضر على الفوائت ما لم يتضيّق أوقاتها ، وفورية وجوبها.

وظاهر جماعة ، بل صريح بعض المحققين : أنّ كلا من الأمرين مسألة منفردة في الخلاف ، وإن كان قول الأكثر متوافقا فيهما نفيا وإثباتا.

وكيف كان ، ففي المسألة أقوال :

الأوّل : أنّه لا يعتبر في صحّة الحاضرة تأخّرها عن الفائتة مطلقا ، ولا في صحّة غيرها من العبادات ، ولا يجب فعل الفائتة فورا متى ذكرها ، ولا يجب العدول عن الحاضرة إليها في الأثناء ، فيجوز التشاغل بسائر ما ينافيها من العبادات الواجبة والمندوبة الموسعة والمباحات وغيرها.

وهو المحكيّ عن كثير من الأجلّة الأقدمين من مشايخ الشيعة وفقهاء الطائفة ، منهم : من نقل عنهم السيد الأجل رضي الدين على بن طاوس [١] كالشيخ الجليل


[١] حكاه في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٥٩ ؛ وجواهر الكلام ١٢ : ٣٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست