مشرق : اختلفوا في وجوب ترتّب الحواضر على الفوائت ما لم يتضيّق أوقاتها ، وفورية وجوبها.
وظاهر جماعة ، بل صريح بعض المحققين : أنّ كلا من الأمرين مسألة منفردة في الخلاف ، وإن كان قول الأكثر متوافقا فيهما نفيا وإثباتا.
وكيف كان ، ففي المسألة أقوال :
الأوّل : أنّه لا يعتبر في صحّة الحاضرة تأخّرها عن الفائتة مطلقا ، ولا في صحّة غيرها من العبادات ، ولا يجب فعل الفائتة فورا متى ذكرها ، ولا يجب العدول عن الحاضرة إليها في الأثناء ، فيجوز التشاغل بسائر ما ينافيها من العبادات الواجبة والمندوبة الموسعة والمباحات وغيرها.
وهو المحكيّ عن كثير من الأجلّة الأقدمين من مشايخ الشيعة وفقهاء الطائفة ، منهم : من نقل عنهم السيد الأجل رضي الدين على بن طاوس [١] كالشيخ الجليل