responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 467

بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما ، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك ، وليس هذا معنى الحكم بأنه ملك. انتهى.

وبعد الإحاطة بما قدّمناه ، تعلم صحّة الحكم بكونه ملك ذي اليد ، كما هو مقتضى رواية حفص بن غياث المتقدمة الشامل للمورد.

والظاهر : أنّ عدوله عن الحكم بالملك ، إلى الحكم بلوازمه ، باعتبار معارضة حكم الملك لاستصحاب ملك الآخر ، وقد علمت أنّ الاستصحاب لا يعارض اليد.

ومنها : أن يعارض يده الحالية إقراره أمس بأنّ الملك للمدّعي ، أو شهدت البيّنة بإقراره أمس له ، أو أقر بأن هذا له أمس.

قال في الكفاية [١] : وفي كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ بأحد الوجوه المذكورة قضي له به. وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال.

وفي القواعد والسرائر [٢] أيضا : فالقضاء للمدّعي ، بإقرار ذي اليد له أمس ، أو أقرّ أمس به ، أو شهدت بإقراره البيّنة.

وفي مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي [٣] قال : في صورة إقراره بالأمس ، أو بالشهادة بإقرار الأمس ، وجعل الأقرب في الأوّل ذلك ، موذنا بوقوع الخلاف فيه.

وقال : إنّه غير واضح الدليل ، إلّا أن يكون إجماعا.

ويظهر وقوع الخلاف من شيخنا الشهيد ، في تمهيد القواعد ، في صورة الإقرار له أمس ، واختار الأخذ بإقراره ، كما لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ أمس.

أقول : للنظر في إطلاق الحكم بتقديم قول المدّعي بإقرار ذي اليد بأحد الوجوه


[١] كفاية الأحكام : ٢٧٧.

[٢] السرائر ٢ : ١٦٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٤٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست