responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 452

الطهر ، وقد عرفت صحّته ، فمقتضى القاعدة المذكورة صحته إلّا إذا ثبت الإجماع وغيره على خلافه ، والبحث عنه موكول إلى محلّه.

الثاني : لا شكّ ـ كما عليه السيرة المستمرّة ـ في صحّة نصب الحاكم الشرعي من يتولّى أمر الوقف الفاقد للناظر الخاص من قبل الواقف ، وتعيين من يقوم بأمر الصغير الفاقد لمن يتولاه. فهل هو من النيابة التوكيلية عن الحاكم ، فيلزمه اشتراط شرائط الوكالة مما ذكر ويذكر ، ويبطل بموت الحاكم الموكّل ، أو من باب تولية القضاء حيث جاز ، فلا يجوز التصرف لغيره قبل عزله أو انعزاله فيه؟

وجهان : من عدم دليل على ولاية الحاكم وتسلّطه على نصب من ذكر تولية ووصاية ، ومن اقتضاء الوكالة اقتصار الوكيل على التصرف السائغ للوكيل ، مع أن السائغ في أمثال ما ذكر التجاوز [١] عنه من غير نكير ، وقيامه فيما يتولّاه بكل ما يتولّى فيه الحاكم.

والأوجه الأوّل ، اقتصارا في ولاية الحاكم على ما يقتضيه الدليل ، ومنع شمول عمومات الولاية لتفويض ما هو شأنه المقرّر في الشرع لغيره.

ودعوى السيرة القطعيّة المعتبرة فيما اقتضاه ممنوع جدّا. ولم نتحقّق في مظان عنوانات ولاية الحاكم في كلماتهم ما يتناول مثل ذلك. فعلى هذا فلا يجوز للمتصرّف لقيام أمر الطفل من الحاكم بيع ماله المنتقل إليه بعد حال النصب بإرث أو هبة ، بل باشتراء الحاكم ونحو ذلك ، مما لا يملكه الحاكم للطفل حال التوكيل ، كما ستعرف تفصيله وتحقيقه.

ونحوه في الوقف ، فيما يتفرّع على تصرّف الحاكم نفسه ونحوه ، وانعزاله بموت الحاكم لبطلان الوكالة بموت الموكّل.


[١] كذا.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست