كما عليه السيرة في الأجراء والأكرة [١] ، ولو كانت إجارة فاسدة لم يستحقّ الأجرة مع علمه بالفساد ، ولا المسمّاة مطلقا ، وكذا معاطاة الصلح والهبة المعوضة والرهن ونحوها ، مما يصدق عليه اسم التجارة أو المعاملة عرفا ، على إشكال في الأخير ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الجميع ، وفي مثل الوقف ونحوه يتّجه العدم ، وتفصيل الحال في كيفية الاستدلال في كلّ معاملة موكول إلى بابها في الفقه.
وكيف كان ، فالظاهر عدم اللزوم في جميع ما صحّت المعاطاة فيه ، للأصل المتقدّم.
الثالث : لا خلاف ظاهرا ، تحقيقا ونقلا في لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين ، وأمّا من جانب فهو صريح جماعة ، منهم المحقق الكركي [٢] ، بل قيل : لا أجد فيه مخالفا.
وجعله في المسالك [٣] أقوى ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ومنعه والدي العلّامة [٤] وفصّل الفاضل القمي [٥] بلزومها على القول بإفادتها الملك المتزلزل دون الإباحة.
وفي المسالك [٦] والروضة [٧] كغيرهما فيما حكي عنه : أنّ في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم ، بل مطلقا كما للوالد الماجد والفاضل المتقدم [٨] وغيرهما ممن عاصرناه.
[١] جمع الأكّار ، بمعنى الحرّاث. [٢] جامع المقاصد ٤ : ٥٨. [٣] مسالك الأفهام ٣ : ١٥١. [٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٦١. [٥] جامع الشتات ١ : ١٧٥. [٦] مسالك الأفهام ٣ : ١٥١. [٧] الروضة البهية ٣ : ٢٢٢. [٨] جامع الشتات ١ : ١٧٥.