responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 45

كما عليه السيرة في الأجراء والأكرة [١] ، ولو كانت إجارة فاسدة لم يستحقّ الأجرة مع علمه بالفساد ، ولا المسمّاة مطلقا ، وكذا معاطاة الصلح والهبة المعوضة والرهن ونحوها ، مما يصدق عليه اسم التجارة أو المعاملة عرفا ، على إشكال في الأخير ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الجميع ، وفي مثل الوقف ونحوه يتّجه العدم ، وتفصيل الحال في كيفية الاستدلال في كلّ معاملة موكول إلى بابها في الفقه.

وكيف كان ، فالظاهر عدم اللزوم في جميع ما صحّت المعاطاة فيه ، للأصل المتقدّم.

الثالث : لا خلاف ظاهرا ، تحقيقا ونقلا في لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين ، وأمّا من جانب فهو صريح جماعة ، منهم المحقق الكركي [٢] ، بل قيل : لا أجد فيه مخالفا.

وجعله في المسالك [٣] أقوى ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ومنعه والدي العلّامة [٤] وفصّل الفاضل القمي [٥] بلزومها على القول بإفادتها الملك المتزلزل دون الإباحة.

وفي المسالك [٦] والروضة [٧] كغيرهما فيما حكي عنه : أنّ في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم ، بل مطلقا كما للوالد الماجد والفاضل المتقدم [٨] وغيرهما ممن عاصرناه.


[١] جمع الأكّار ، بمعنى الحرّاث.

[٢] جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

[٣] مسالك الأفهام ٣ : ١٥١.

[٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٦١.

[٥] جامع الشتات ١ : ١٧٥.

[٦] مسالك الأفهام ٣ : ١٥١.

[٧] الروضة البهية ٣ : ٢٢٢.

[٨] جامع الشتات ١ : ١٧٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست