responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 433

ملاحظة اتحاده مع الشرط العادي في حكم الضمان في الغصب والديات ، فسمّاهما بعنوان واحد ، بخلاف ضمان النفس في القصاص ، فأفرده بتسمية السبب ، في مقابل الشرط الذي لا يتعقّبه القصاص.

وفي الإيضاح [١] ، عن بعض الفقهاء : السبب فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلّة سواه.

وزاد آخرون : ولولاه لما أثرت العلة ، وجعله أولى ، وهو يعمّ ظاهر السبب والشرط.

وفي غاية المراد [٢] ، عن الفقهاء : السبب إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلّة.

ولا يخفى أن القيد الأخير غير منطبق على شي‌ء من إطلاقاته ، إلّا أن يكون مراده السبب في قصاص النفس ، أو لعدم تخلّف العلم بالملازمة عن توقع العلة ، فيختصّ بالعمد.

وفيه نظر ، ظهر ممّا سبق.

وفي مجمع البرهان [٣] : إنّ السبب إيجاد ملزوم العلة المتلفة ، وهو ظاهر فيما تقدّم في مقابل الشرط.

وفي المسالك [٤] : السبب ما لا يضاف إليه الهلاك ، ولا يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه ، ولا يمكن تطبيقه بما مرّ من القسم الثاني.

وأوضح منه ما فسره الشهيد في شرح الإرشاد [٥] : أنّ السبب إيجاد ملزوم العلّة الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة.


[١] إيضاح الفوائد ٣ : ٨٠.

[٢] غاية المراد ٤ : ٣٠٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٩٦.

[٤] مسالك الأفهام ١٢ : ١٦٣.

[٥] غاية المراد في شرح الإرشاد ٢ : ٣٩١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست