responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 409

[ المشرق الثالث وعشرون ]

[ في حكم الإعراض عن الملك ]

مشرق : إذا أعرض المالك عن ماله ، فهل يوجب الخروج عن ملكه؟ وعلى خروجه هل يتملّكه من أخذه.

قلّ من تعرض لعموم حكمه بهذا العنوان. نعم ، يستفاد منهم حكمه في موارد خاصة :

منها : مسألة البعير التي بقيت في فلاة لأجل كلالة.

فحكي عن الأصحاب مشعرا بالإجماع ـ أنّه يتملّكه الآخذ ، واستدلّوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلّت وقامت ونسيها صاحبها لما لم ينفعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليه وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشي‌ء المباح » [١] وفي معناها غيرها.

ومنها : مسألة تراب الصياغة ، قال في المسالك [٢] ولو دلّت القرائن على إعراض


[١] وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٥٧ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الرواية ٣٢٣٤٨.

[٢] مسالك الأفهام ٣ : ٣٥٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست