responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 390

المنجبر بالشهرة [١] : « ما اجتمع الحرام والحلال إلّا غلب الحرام على الحلال ».

ومنها رواية ضريس [٢] ، عن السمن والجبن في أرض المشركين : قال : أمّا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا يحلّ ، وما لم تعلم فكل ، والخلط يصدق مع الاشتباه.

ومنها رواية ابن سنان [٣] : « كلّ شي‌ء حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة » ، فإنّه يصدق على المجموع لحمان فيه الميتة.

والجواب عن الأوّل : إنّ اجتماع الحلال والحرام ، إن كان محمولا على معنى الاشتباه ، فينقض بالشبهة الابتدائية وغير المحصورة ، ومع ذلك مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل ، وإن كان على الحقيقة ، فالمراد بالغلبة ، إن كان بالنسبة إلى كلّ جزء فينتقض بمعلوم الحلّية في المجتمع منهما ، ومع ذلك فخلاف الظاهر أيضا ، وإن كان بالنسبة إلى الكلّ فهو كذلك ، ولا يحصل إلّا بتناول الأخير ، فلا يتمّ المدّعى.

وعن الثاني : إنّ المراد منه ، إن كان صورة الشكّ ، فهو كسائر أدلّة الاحتياط محمول على الاستحباب ، لمعارضتها لأدلّة البراءة الراجحة عليها ، على ما تقرّر في محلّه ، وإن كان المراد منه صورة العلم بالبأس ، فلا يصدق إلّا على المجموع كما ذكرنا.


[١] عوالي اللآلي ٢ : ١٣٢ ، الحديث ٣٥٨ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ١٤٧٦٨.

[٢] وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٥ الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الرواية ٣٠٤٢٤ ؛ مع اختلاف يسير.

[٣] وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٨ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الرواية ٣١٣٧٧ ؛ الرواية عن عبد الله بن سليمان ، عن الصادق عليه‌السلام في الجبنة قال : « كل شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة ».

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست