responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 381

نعم ، لا يصحّ الخروج عن الإطلاقات المقتضية للتكليف بالواقع ، إلّا فيما ثبت تقييدها به.

وإذ تمهّد ذلك ، فنقول صرّح جماعة من الأصوليين ، بل عن المشهور : وجوب الاجتناب عن الجميع في الشبهة المحصورة ، ولزوم الموافقة القطعية. وذهب جمع من الأجلّة ، منهم المحقق القمّي ، ووالدي العلّامة [١] إلى حلّية غير ما يساوي الحرام تخييرا ، فلا يجب القطع بالموافقة ، بل يحرم المخالفة القطعية ، وعن بعضهم حلّية الجميع تدريجا وعدم حرمة المخالفة القطعية ، ونسب ذلك إلى العلّامة المجلسي.

والحقّ هو الثاني.

لنا على عدم وجوب الموافقة القطعية وجهان :

أحدهما : انتفاء التكليف بالمعلوم الإجمالي الواقعي بعينه بالنسبة إلى الجاهل ، لأدلّة البراءة عما لا يعلم حرمته ، كقوله عليه‌السلام : « كلّ شي‌ء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه » [٢]. وقوله عليه‌السلام : « كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » [٣] ، المخصّصة لعموم دليل تحريم العنوان المشتبه ، كقوله : « اجتنب عن الخمر مثلا » ، المطلق بالنسبة إلى علم المكلف وجهله ، فيقيد بما ذكر.

وخصوصية موضوعه في الخطاب بالنسبة إلى موضوع أدلّة البراءة لا يرفع حكم التقييد بها لعدم مدخلية خصوصية العنوان في ذلك.

قيل : هذه الأخبار وأمثالها لا يصلح للمنع ، لأنها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين ، كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم الإجمالي ، لأنّه شي‌ء يعلم حرمته.


[١] مستند الشيعة ٢ : ٣٩١.

[٢] لم نقف عليه.

[٣] وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٦ ، الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الرواية ٣٠٤٢٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست