responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 378

الشارع وهو بذل المستوفى حصّة الباقين من الدية التي هي بدل حقّهم شرعا ، أو يتجزّى بحسب المتعلق دون نفسه ، كما في محل الفرض ، فإذا انتقل بالإرث إلى كثيرين ، فلا بدّ من توجيهه : إمّا بكونه للهيئة الاجتماعية ، أو لكلّ واحد مستقلا في المجموع أو في نصيبه خاصّة.

ولا يصحّ الأوّل ، لأنّ المركّب من الكلّ ليس وارثا ، بل هو كلّ واحد منهم ، فلا مدخل للاجتماع في الوراثة والاستحقاق ، وكذا الثاني ، لما فيه ـ مضافا إلى ما عرفت من كونه خلاف مقتضى أدلّة الإرث ـ من أنّه غير ما استحقّه المورث ، لأنّ ما للمورث هو حقّ الخيار على رجوع المال إلى نفسه لا إلى غيره ، وبعبارة أخرى : له التسلّط على إرجاع المفسوخ إلى نفسه بالفسخ ، وفي الفرض يملكه غيره بفسخ من له الخيار.

فإن قلت : للمورث السلطنة على حل العقد وجعل المال كما كان قبله ، وتلك السلطنة تنتقل بالإرث إلى كلّ وارث ، فهو في ذلك في حكم النائب والوكيل في الفسخ ، فإذا انفسخ صار المال في حكم مال المورث كما كان قبل العقد ، فيرث كلّ وارث قدر سهمه منه.

قلت : الفسخ ناقل العقد من حينه ، فليس ملك المفسوخ عين ما كان للمورث ، بل هو لمن ملك الخيار ، كما كان للمورث ، فلا يصار إليه أيضا ، مضافا إلى استلزامه الضرر كما عرفت ، وحيث لا يصحّ المصير إلى هذين الاحتمالين ، تعين الأخير ، أعني اعتبار التبعّض في السهام.

فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات ، ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه وجوه ، بل أقوال : أقواها الأخير لعدم دليل من إجماع أو نصّ ظاهر على حصول الانتقال حينئذ. واحتمال مدخلية نفس الأجنبي فيه ، والله العالم.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست