responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 370

بسقوط خيار البائع عن العين ونقله إلى الغير.

المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار قبل الفسخ في بيع الخيار وغيره مال المشتري ، كالأصل ، فله صرفه كيف يشاء ، وأخذ العوض عليها ومطالبة أجرة المثل ولو من ذي الخيار إذا تصرّفه ، فلو آجره في زمان الخيار صحّت الإجارة ، لكن ما دام تملكه للعين ، وتنفسخ بفسخ العين ، كما أفتى به المحقق القمّي ووالدي العلّامة [١].

والقول بأنّ صحّة الإجارة تبطل تسلّط الفاسخ على أخذ العين ، لاستحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعة في مدة الإجارة : يضعف بأنّ الفسخ من قواطع الإجارة ، نظير قطع إجارة البطن الأوّل في الوقف بموتهم ، وانتقال العين الموقوفة إلى البطن الثاني.

واستظهر بعض أفاضل من عاصرناه بقاء الإجارة للمشتري وعدم بطلانها بفسخ العين ، استنادا إلى أنّ المشتري ملك العين ملكية مطلقة مستعدة للدوام ، ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة ، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ ، بل يرجع إليه الملك مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة بعد الفسخ ، كما إذا باعه بعد الإجارة.

ويفترق هذا عن إجارة البطن الأوّل في الوقف المنقطعة بانقضائهم ، بأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك عن البطن الأوّل حتى يتلقّاه مسلوب المنفعة ، بل عن الواقف ، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.

ويضعّف هذا أيضا.

أوّلا : بأنّ حق ذي الخيار كما تعلق بالعين قبل الفسخ بتسلطه على إرجاعها إلى


[١] مستند الشيعة ٢ : ٣٩١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست