نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه. ولعله لذا تردّد العلّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع [١].
بل عن المبسوط [٢] وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين. وعن المسالك [٣] وجامع المقاصد [٤] : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي. وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه.
المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة :
الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ [٥] وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد [٦] والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد [٧] والدروس [٨] : نفي الخلاف عنه. وربما يظهر من بعض كلمات العلّامة والشهيد خلافه.
وفي التحرير [٩] والتذكرة [١٠] : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،
[١] لم نقف عليه ولكن بحث قدسسره عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام ١ : ١٨٦ ؛ وفي مختلف الشيعة ٥ : ١٨٥. [٢] المبسوط ٢ : ٨٦. [٣] مسالك الأفهام ٣ : ٢١٧. [٤] جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩. [٥] جواهر الكلام ٢٣ : ٧٠ و ٧١. [٦] قواعد الأحكام ١ : ١٤٤. [٧] جامع المقاصد : ٣١١ / ٤.[٨] الدروس الشرعية ٣ : ٢٧١. [٩] تحرير الأحكام ١ : ١٦٨. [١٠] تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣٨.