مشرق : في جملة من الأحكام الملحقة بالخيارات. وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الفسخ كما يحصل باللفظ يحصل بالفعل أيضا ، بلا خلاف ظاهرا ، سواء كان عمليا ، كتقبيل الجارية ، أو قوليا كالبيع. ويشترط كون الفعل دالّا على إرادة الفسخ عرفا أو شرعا ، وإلّا فلا عبرة به.
وفي التذكرة [١] : لو قبّل الجارية بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخا ، لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدما على المعصية. ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم. ويظهر من تعليله بالصون : اشتراط إرادة الفسخ ، بل يشعر قوله : عندنا ، بالإجماع عليه.
وقريب منه : التعليل المحكي عن جامع المقاصد [٢]. ولا بدّ من تقييده في الدلالة على العلم والعمد لإمكان وقوعه نسيانا عن البيع أو اشتباها بغيرها ، فلا يلازم الصون عن القبيح إرادة الفسخ.