responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 340

ولا يتفاوت فيه الجهل البسيط والمركّب والغفلة مع سبق العلم به. وقد يستشكل في الشاك ، لأنه إذا أقدم كان بانيا على تحمله ، فهو في حكم العالم.

وفيه ـ مضافا إلى منافاته لإطلاق كلماتهم ـ أنه إذا أقدم عليه رجاء التساوي أو النفع ، واثقا بثبوت الخيار له على ظهور الخلاف ، فليس مثل العالم. نعم ، لو صرّح في العقد بالإلزام ـ ولو على ظهور الغبن ـ كان هذا إسقاطا للغبن.

والمعتبر : القيمة حال العقد ، فلا عبرة بالزيادة بعده ، ولا يسقط بها خياره ، ولو قبل اطلاعه بالغبن.

واحتمال سقوطه لحصول تدارك الضرر الموجب للخيار قبل الردّ مدفوع : بأنه حصل في ملكه ، لا من تمليك الغابن الذي هو منشأ الخيار.

ثمّ الجهل يثبت بإقرار الغابن ، والبيّنة ، وبقول مدّعيه مع احتماله ، ولو بيمينه : لأصالة عدم العلم ، ولا يعارضه أصل اللزوم ، لكونها موضوعية ، فهي واردة عليه ومزيلة له ، وهو حكمي كما قررناه في محلّه.

المسألة الثانية : يثبت الخيار مع الشرطين على المعروف بين الأصحاب والمحكيّ عليه الإجماع مستفيضا.

وفي التذكرة احتجّ عليه بقوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [١].

وفيه تأمّل لكونه حقيقة في التراضي الفعليّ الحاصل عند العقد.

وربما يستدلّ بقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [٢] وهو مشكل أيضا ، بل الأصل في المسألة ـ كما علّل به في التذكرة [٣] وغيره ـ لزوم الضرر المنفيّ


[١] النساء (٤) : ٢١.

[٢] النساء (٤) : ٢٩.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٥٥٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست