responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 315

مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات ومعضلاتها

[ المشرق السادس عشر ]

[ في خيار المجلس ]

مشرق : من الخيارات خيار المجلس ، أي موضع العقد ، ويختصّ بالبيع ، ويرتفع بانقضائه ، وانعقد عليه الإجماع ، إلّا فيما استثنى ، كالبيع المنعتق على المشترى.

ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة ، كالمتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « البيعان بالخيار حتى يفترقا » [١].

وفي بعضها : « فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [٢].

« والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [٣].

وقوله عليه‌السلام : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » [٤].

ثمّ لا إشكال في ثبوت الخيار إذا كان المالكان متبايعين ، وأما إذا باع وكيلهما ،


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١١ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠.

[٢] نفس المصدر ١٨ : ٦ ، الباب ١ ، الرواية ٢٣٠١٤ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠.

[٣] نفس المصدر ١٨ : ١٠ ، الباب ٣ ، الرواية ٢٣٠٢٥ ؛ التهذيب ٧ : ٢٣.

[٤] نفس المصدر ١٨ : ٦ ، الباب ١ ، الرواية ٢٣٠١٤ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست