مشرق : من الخيارات خيار المجلس ، أي موضع العقد ، ويختصّ بالبيع ، ويرتفع بانقضائه ، وانعقد عليه الإجماع ، إلّا فيما استثنى ، كالبيع المنعتق على المشترى.
ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة ، كالمتضمّنة لقوله عليهالسلام : « البيعان بالخيار حتى يفترقا » [١].
وفي بعضها : « فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [٢].
« والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [٣].
وقوله عليهالسلام : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » [٤].
ثمّ لا إشكال في ثبوت الخيار إذا كان المالكان متبايعين ، وأما إذا باع وكيلهما ،
[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١١ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠. [٢] نفس المصدر ١٨ : ٦ ، الباب ١ ، الرواية ٢٣٠١٤ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠. [٣] نفس المصدر ١٨ : ١٠ ، الباب ٣ ، الرواية ٢٣٠٢٥ ؛ التهذيب ٧ : ٢٣. [٤] نفس المصدر ١٨ : ٦ ، الباب ١ ، الرواية ٢٣٠١٤ ؛ الكافي ٥ : ١٧٠.