responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 312

بالمشاهدة وإبقاء الأغصان ونماءها في هواء الغير وأمثال ذلك ، فليس من المجهول المطلق من قبيل الصلح عن لبن عشرة أغنام من قطيعة غنم ، وما أظنّ أن يجوّزه أحد ، بل هو مما يناط بالاستعداد والقوة الممكنة معرفتها بالعرف ولو تقريبا ، كمعلومية قوّة الشجرة في الأرض المستأجرة.

وأما اشتراط العلم التفصيليّ كما في البيع ، فلا دليل عليه وإن تمكّن عن تحصيله ، لضعف المرسل المزبور ، وعدم الجابر له في المقام ، وعدم الإجماع لو لا على خلافه ، فيتعيّن العمل بعمومات الصلح ونحوها ، وخصوصا الأخبار الخاصّة الشاملة لمحلّ الفرض كما صرّح به جمع من المحقّقين.

فرعان :

الأوّل : هل يصحّ الصلح عما يملك مع جهل المصطلحين أو أحدهما بقدره أو جنسه أو صفته كما قد تداول بين الناس أم لا.

مقتضى ما ذكرنا من اشتراط العلم الإجماليّ وإن كان الثاني ، إلّا أنّ الظاهر كونه في غير مقام المحاباة ، إذ لا دليل على الاشتراط ـ حينئذ ـ مخصّص لعمومات الصلح والأخبار الخاصّة المشار إليها ، بل عدم صدق الغرر العرفيّ ـ حينئذ ـ وإن قلنا ببطلانه في البيع للإجماع ، بل صدق الغرر فيه بالخصوص لوضعه على المعاوضة المحضة والتبادل المبنيّ على التعادل ، وأما في غير مقام المساهلة والمحاباة ، فالظاهر عدم الصحة ، كصلح ما في الصندوق بما قصد به المعاوضة المالية.

الثاني : هل يلحق بالصلح الشرط الواقع في قيمته ، فدار مداره في الصحة كما في فساده أم لا؟

فيه وجهان : من كونه تابعا له ، بل هو على ما اشتهر في ألسن الفقهاء قسط من العوض ، فحكمه في ذلك حكمه ، ومن إطلاق كلماتهم في وجوب تعيين المدّة

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست