responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 307

صحّ ، ونزّل على واحد منها مشاعا ، لأنّه ـ حينئذ ـ أمر كلّي.

فإن قلت : المبيع في الأولى ـ أيضا ـ أمر كلّي. قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخّصة منها ، فهو بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلّي ، وبحسب الواقع جزئي غير متعيّن ولا معلوم ، والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان وجعل كلّ واحد برأسه ، فصار إطلاق أحدها منزّلا على شخص منها غير معلوم ، ولو أنه قال : بعتك صاعا من هذه ، شائعا في جملتها ، لحكمنا بالصحّة.

انتهى.

وهو في غاية الجودة ، إلّا أنّ جعله الصورة الثانية من الغرر ـ مطلقا ـ ليس في محله ، بل لما أشرنا إليه من إبهام الموضوع.

البحث الرابع : وحيث علمت أن مناط الخطر والجهل بالضرر في الغرر إنما هو من حيث المعاملة والمعاوضة

وإن كان مأمونا عنه بحسب الخارج ، يتضح لك أن اشتراط الخيار في مجهول الصفة الذي لم يبتن العقد فيه على الوصف لا ينتفي به الغرر ، كما هو ظاهر كلماتهم ، فيبطل به البيع وإن كان ضرره مجبورا بالخيار ، ولا يلام عليه عرفا. ومثله الخيار بعد ظهور العجز عن تسليم المبيع والانفساخ بالتلف قبل القبض ، فلا يدفع بهما الغرر المبطل.

وتوهّم سقوطه بالخيار وعدم لوم العرف بعد اطّلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للبيع من ضمان البائع وعدم التسلط على مطالبة الثمن ، مدفوع ، بأنّه حكم شرعيّ عارض للبيع الصحيح الذي لم يكن في نفسه غررا ، ولا يندفع به الغرر الذاتيّ المشتمل عليه البيع ، ولذا لا يصحّ شرط عدم هذا الخيار ، ولا يصحّ الإلزام [١]


[١] الالتزام ( خ ).

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست