responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 303

الصفة المعلوم الحصول ، وقال : وليس من الغرر كحجر لا يدري أنّه ذهب أو فضّة أم نحاس أم صفر. وهو ـ أيضا ـ ضعيف وتقييد بلا دليل عنه غريب. وعن شرحه على الإرشاد ما يظهر منه التعميم.

الثاني : في كيفية الخطر فيظهر من بعض الأساطين : أنّه باعتبار نقصان ما انتقل إليه عما يقابله من حيث ذاتهما بحسب القيمة ، فلو باع المتردّد بين الزائد والناقص قدرا أو صفة أو قيمة ، كالمجهول المردّد بين كونه ذهبا أو نحاسا بقيمة النحاس ، أو اشترى العبد الآبق بثمن قليل للعتق في الكفّارة ، لم يكن غررا ، لخلوّه عن المخاطرة للجاهل.

ولا يخفى أنّ إطلاق كلماتهم في بطلان بيع مجهول الصفة أو القدر أو العبد الآبق تمسكا بلزوم الغرر يعمّ بطلان جميع ذلك ، فضلا من مجهول الجنس ، كبيع ما في الصندوق المتردّد بين أجناس مختلفة متفاوته القيمة بقيمة الأقلّ. بل الظاهر عدم الخلاف في فساده وكونه غرريا ، فالتحقيق في توجيه المقام وسرّه أنّ مناط الخطر ليس نقصان ما بإزاء المنتقل إليه من العوض قدرا وقيمة ، بل العبرة بهما من حيث تعلّق العقد بهما وقصد المتعاقدين من عقد المعاوضة. ولا شكّ أنّه إذا اشترى ما يتردّد بين الجيّد والرديّ أو القليل والكثير ولو بأقلّ من الثمن ، فهو من حيث كونه مبيعا ومقصودا من العقد محلّ الخطر لجهالة قدره وصفته ، وإن كان الثمن الذي يبذله يكون أقلّ المحتملات وسالما عن الضرر من حيث هو ، مع قطع النظر عن تعلق القصد به من العقد ، فلا يخرج به عن الغرر ، كما أن الجهل بالقيمة مع العلم بالقدر والصفة لا يوجب الغرر ، ولا يبطل به البيع ، وإن كان متضمّنا للغرر فيجبر بالخيار ، لدليل آخر يقتضيه لعدم كونه من حيث القيمة متعلقا للعقد. فتفطّن ولا تغفل.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست