responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 300

عنده وبيع الحمل في بطن أمّه ، لأنه غرر ، لعدم العلم بسلامته وصفته.

وفيها أيضا : ومن الغرر جهالة الثمن ، وتقدّم عليه الصدوق ، في معاني الأخبار : نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وذلك غرر.

والسيد في الانتصار ، مصرّحا فيه بصحة بيع العبد الآبق مع غيره ، لخروجه عن الغرر ، وجعله مما انفردت به الإمامية ، خلافا لباقي الفقهاء ، حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال ، تعويلا على أنّه بيع غرر.

وابن ادريس في السرائر [١] ، قال بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضروع أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض : والأقوى عندي المنع من ذلك كلّه ، لأنّه غرر وبيع مجهول ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الغرر [٢].

وقال الشهيد في قواعده [٣] : يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنّه غرر.

وعنه في شرح الإرشاد : التصريح بما يعترف بذلك في مواضع منه ، وفي بعضها : الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف ، بحيث لو ترك وبّخ عليه.

وقال المحقّق الثاني في شرح القواعد [٤] في بيان صحّة بيع الصاع من الصبرة المجهول الصيعان : وذلك لأنّ البيع أمر كلّي والأجزاء متساوية فلا غرر ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنّه مع الجهالة لا يعلم قدره ، فيلزم الغرر.


[١] السرائر ٢ : ٣٢٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٨ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢٩٦٥.

[٣] القواعد والفوائد ١ : ٢٩٤.

[٤] جامع المقاصد ٤ : ١٠٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست