responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 299

الماء ، والطير في الهواء.

وفي القاموس [١] : غرّه غرّا وغرورا وغرّة بالكسر فهو مغرور وغرير ، خدعه وأطمعه في الباطل ، إلى أن قال : غرّر بنفسه تغريرا وتغرّة ، أي : عرّضها للهلكة.

والاسم : الغرر ، محركه.

وعن النهاية [٢] : بعد تفسير الغرّة ـ بالكسر ـ بالغفلة : أنّه نهي عن بيع الغرر ، وهو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهريّ : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ، ولا ثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول ، وقد تكرّر في الحديث.

وحكي ـ أيضا ـ عن المصباح والمغرب والأساس والمجمل والمجمع : تفسير الغرر بالخطر [٣] ، ويمثّله الأكثر ببيع السمك في الماء ، والطير في الهواء.

وفي التذكرة [٤] : أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغرر بهذين ، ومراده من التفسير ـ كما قيل ـ التوضيح بالمثال.

وفيها أيضا الاستدلال على اشتراط القدرة على التسليم في البيع ، وعدم صحة بيع الطير في الهواء ، للنهي عن الغرر.

وفي موضع آخر : يجب العلم بالقدرة ثمنا كان أو مثمنا ، للغرر.

وفي آخر : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر ، كبيع عسيب الفحل وبيع ما ليس


[١] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.

[٢] النهاية ٣ : ٣٥٥.

[٣] المصباح المنير : ٤٤٥ ، مادّة « الغرّة » ؛ المغرب : ٣٣٨ ؛ أساس البلاغة : ٣٢٢ ، مادّة « غرر » ؛ مجمل اللغة ( لابن فارس ) : ٥٣٢ ، مادّة « غرّ » ؛ مجمع البحرين ٣ : ٤٢٣ ، مادّة « غرر » ، والحاكي هو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٦.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست