responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 298

العلماء كافّة ، وأنت تراهم في مقامات غير عديدة يتمسّكون ويعملون به من غير نكير ، بحيث إنّه مقبول عند الكلّ [٣] فلا يقصر عن الخبر الصحيح ، بل في العوائد [٤] : أنّه أقوى منه.

ثمّ النهي ـ لتعلقه بنفس المعاملة الظاهر في المانعية ، في قبال الأمر بما يتعلّق بها الظاهر في الشرطية ـ يوجب الفساد ، على ما قررناه في محلّه ، فهو الدليل عليها.

مضافا إلى الإجماع على نفس القاعدة الظاهر من استدلال أصحابنا ـ بل الفريقين ـ بنفي الغرر على بعض شروط المعاملة كالقدرة على التسليم في البيع ونحوها ، فإنك تراها قاعدة مسلّمة عند الجميع.

وقد صرّح بخصوص الإجماع عليه بعضهم [٥] ، بل عن كلام الشهيد في شرح الإرشاد ، الإشعار بكونه من الضروريات.

وأمّا الثاني : ففي كلمات كثير من أهل اللغة والفقهاء ، تفسيره بعبارات متقاربة ومعان متوافقة.

ففي الصحاح : « الغرّة : الغفلة ، والغارّ : الغافل ». وقال : اغترّ بالشي‌ء ، أي : خدع به. والغرر : الخطر. ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر ، وهو مثل بيع السمك في


[٣] فإنّ ابن إدريس الحلّي مع أنّه لم يعمل بالخبر الواحد ، قد قبل هذا الحديث وردّ روايات معتبرة أخرى لمخالفتها مع مضمون الحديث ؛ راجع السرائر ٢ : ٣٢٥.

[٤] عوائد الأيّام : ٨٥.

[٥] لعلّه ابن زهرة في كتاب غنية النزوع ١ : ٢١١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست