responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 297

[ المشرق الخامس عشر ]

[ في بيان قاعدة نفي الغرر ]

مشرق : من القواعد المسلّمة بين الفقهاء ، قاعدة نفي الغرر ، يستدلّون بها على فساد البيع الغرريّ ، بل ربما يستدلّ بها على فساد سائر المعاملات الغررية.

ولتحقيق مدرك القاعدة ومعنى الغرر وسائر ما يتعلق بها نذكر أبحاثا :

البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر المنهي عنه.

أمّا الأوّل : فالأصل فيها الخبر المشتهر بين الخاصّة والعامّة ، المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه نهى عن بيع الغرر [١] ، بل قال بعض الأجلّة [٢] : إنّه المتفق عليه بين


[١] ومن طريق الخاصّة : وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الرواية ٢٢٩٦٥ ، و ١٧ : ٣٥٨ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، الرواية ٢٢٧٤٧ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٨٣ ، الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة ، الرواية ١٥٣٦٣ ؛ دعائم الإسلام ٢ : ١٩ ؛ عيون أخبار الرضا ٢ : ٤٥ ، الرواية ١٦٨.

ومن طريق العامّة : ما رواه البيهقي في سننه ٥ : ٣٣٨ ؛ والترمذي في سننه ٣ : ٥٣٢ ؛ ومسلم في صحيحه ٥ : ٣ ؛ وأبو داود في سننه ٣ : ٢٥٤ ، كتاب البيوع ، الرواية ٣٣٧٦ ؛ والدار قطني في سننه ٣ : ١٥ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده ١ : ٣٠٢ ، والدارمي في سننه ٢ : ٢٥١ ؛ والنسائي في سننه ٧ : ٢٦٢ ؛ ومالك في الموطأ ٢ : ٦٦٤ ، الرواية ٧٥ ؛ وابن ماجة في سننه ٢ : ٧٣٩ ، الرواية ٢١٩٤.

[٢] لعلّه صاحب الجواهر في جواهر الكلام ٢٢ : ٣٨٦.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست