responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 28

ثالث بوجوب اعتقاد لزوم اللازم وجواز الجائز ، وعن رابع حمله على الرخصة ونفي الحظر.

أقول : قد علمت أن المراد بالعقود أجناس العقود الموظفة بخصوصها ، فمعنى الوفاء بها الذي تعلّق به الأمر ترتّب الأثر على العقد على حسب توظيفه ، فقد يكون الأثر مقيّدا بمدّة معينة كالإجارة والنكاح المنقطع ، وقد يكون مستداما بحيث لا ينقطع بسبب متجدّد ، كالتحرير والوقف على الجهة ، وقد يكون مستداما إلى أن يتجدّد السبب ، فقدره [١] على أن يزول به ، وهذا السبب إمّا مما هو ليس لقصد المتعاقدين مدخل في زوال الأثر به ، كالارتداد للزوجية في النكاح الدائم ، أو له مدخل ، إمّا من أحدهما كالطلاق والفسخ من ذي الخيار ، أو بشرط توافقهما كالإقالة ، فمعنى الوفاء بالعقد ترتّب الأثر على حسب ما قدر في الشرع من أحد هذه الوجوه ، فلا ينافي وجوب الوفاء بمقتضى العقد لشرعية السبب الرافع وزوال الأثر به ، وينقدح من هذا أن الآية لا تدلّ على لزوم العقد ، بل على مجرّد تأسيس الصحّة ، وإن أفاده الاستصحاب عند الشك في السبب المزيل ، وأنّ الصواب هو التفسير الثاني مع ما في الأخيرين من تجوّز بعيد يدفعه الأصل.

المطلب الثالث : في بيان ما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه في المعاملات ، ثم ما يقتضيه على تقدير اللزوم في شرائطها من الخصوصيات والكيفيات الخاصّة ، فهنا بحثان :

البحث الأوّل : في أنّه هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة.

فنقول : قد تبيّن في المطلب الأوّل أصالة فساد العقود والمعاملات أوّلا ، وفي الثاني انقلاب هذا الأصل في العقود الموظفة المعلومة بأجناسها إلى أصل الصحّة ، وعلى هذا فالشكّ إن رجع


[١] كذا.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست