responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 270

وهل يصدق على عدم حصول منفعة متوقعة ، أو على ضرر يتوقع منه منفعة أو دفع مفسدة؟

أما الأوّل : فالتحقيق أنها إن كانت من توابع الملك عادة ، كثمرة البستان وماء البئر المتجدّد ونحوهما ، فنقصها ضرر قطعا ، ويصدق عليه ، فإنّه فوات أمر موجود ، هو قابلية النفع ، ويعدّ مانعه مضارا ، سواء كان منعه بإثبات اليد على الملك ، أو إحداث حدث فيه مانع عن النفع ، كهدم بئر القنات ، أو سدّ مجراها ، أو منعه عن تعمير ملكه الدائر كإصلاح خرابه الغير المنافي لصدق كونه ذا منفعة عرفا وأما إذا لم يصدق عليه ـ لخرابه ـ كونه ذا منفعة ، كقناة بائرة ، فليس منعه عن تعميره ضررا ، لعدم كونه تفويتا للمنفعة ، كما لا يعدّ منه حبس المالك عن الانتفاع بملكه ، كحبسه عن الزرع وسكنى الدار إضرارا ، فإنّه تفويت لمنفعة المالك لا الملك.

نعم ، لو حبسه من تسقية سنبله حتى فسد ، أو ترك زرع ملكه المعدّ له ، الذي فات به استعداده الفعليّ ، فالظاهر كونه ضررا أو إتلافا ، كمنفعة الملك ، بل لا يبعد صدقه على حبسه عن ترك الزرع ، قصدا لفواته ، بل مطلقا ، إذا كان المالك قادرا وعازما عليه ، وعدم امكان الاستنابة له عند حبسه عنه ، لصدق تفويت نماء ملكه.

وبالجملة : المناط الصدق العرفيّ في تفويت نفع ملكه التابع له عادة.

ومنه يظهر أنّ نقصان القيمة السوقية ، أو ذهاب المشتري لحبسه ، أو تغرير ، أو تدليس ، ليس إضرارا من الحابس ، لعدم نقص في شي‌ء موجود ، ولذا لا يضمنها الغاصب.

وأمّا الثاني : أي ما في مقابله نفع أو رفع ضرّ ، ففي صدق الضرر عليه وجهان ، بل قولان. والذي يشهد به الاعتبار ، أنّ العوض الذي في مقابل الضرر ، إن كان من الآثار القهرية ، كظهور الماء لحفر البئر ، وخروج السنبل لزرع البذر ، أو كان الضرر

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست