responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 27

كجواز تعلق الأمر بالأعمّ وبيان الشرط في خطاب آخر. كما هو الجواب عن اعتراض الصحيحي على القائل بالأعم في أسامى العبادات والمعاملات المتعلّقة للأوامر الشرعية ، فإنّ صدق العام لا ينافي ثبوت الخاصّ ، فيستدلّ بالأمر بها على صحّة جميع أفراد الماهيّة.

فإن قلت : يصحّ ذلك في الماهيّة العامة لا المجملة المبهمة ، فلا يمكن الاستدلال بها على الفرد المشكوك فيه.

قلت : نعم ، ولكنّ الماهيّة المبهمة داخلة في مطلق الماهيّة لصدقه عليها ، كما يصدق على المطلقة والمشروطة ، فلا ينافي صدق الماهيّة على المبهمة مع عدم ملاحظة الشرط ، وإن كانت مشروطة في الواقع ، كما يصدق قولنا : جاء الرجل ، أي ماهيّته إذا جاء زيد ، وحيث إنّ المفروض تعلّق الأمر في الآية بالمعهود ، وهو مجرّد الجنس دون الخصوصيات والشرائط ، وإن احتمل ثبوت الشرط وبيانه في خطاب آخر ، فمقتضاه بضميمة أصل عدم الاشتراط ، تأسيس صحّة جميع ما صدق عليه الجنس المعهود ، وصحّ الاستدلال به على مورد الشك ، فليتأمّل.

وكيف كان فحاصل الكلام مما تلوناه صحّة الاستدلال بالآية على صحّة العقود الموظفة إذا شك في شرطية شي‌ء أو مانعيته ، إلّا إذا رجع الشك إلى المعنى الأعمّ وصدق نفس الماهيّة ، فلم يصحّ الاستدلال حينئذ.

تتميم : ما ذكرنا هو الكلام في كيفية الاستدلال بالآية على صحّة العقود ، وأمّا على لزومها باعتبار الأمر بالإيفاء ، فيظهر منه الاختلاف فيه أيضا من كلام جماعة ، فعن بعضهم تفسير الأمر بالإيفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام به إلّا ما ثبت خروجه بدليل ، فيكون منافيا لجواز العقد ، وعن آخر بالعمل على مقتضى العقد ما دام باقيا ، فلا ينافي جواز بعض العقود ، كالشركة والمضاربة وغيرهما ، وعن

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست