responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 261

[ المشرق الثالث عشر ]

[ في تداخل الأسباب الشرعية ]

مشرق : اختلفوا في أنّ الأصل تداخل الأسباب الشرعية أو عدمه ، بمعنى أنّه إذا جعل الشارع أمرا واحدا مسبّبا لسببين مستقلين أو أكثر ، فهل يكتفي به مرّة عند ورود تلك الأسباب المتكثّرة دفعة أو بالتعاقب ، أم لا؟

حكى الأوّل عن جماعة [١] ، واختاره والدي العلّامة [٢] ، ونسب الثاني إلى غيرهم ، ولعلّه الأكثر [٣].

وربما فصّل بين اتحاد السببين نوعا ، كوقوع كلبين في بئر ، فالأوّل. واختلافهما بوقوع كلب وانسان فيه ، فالثاني.

وليعلم أنّ الكلام في هذا المقام ، غير البحث عن تكرر الأمر بتكرر الشرط ، فإنّ


[١] منهم : المحقق الخوانساري في المشارق : ٦١.

[٢] مستند الشيعة ١ : ١١٠ ، الفرع العاشر من فروعات الوضوء.

[٣] العلّامة في قواعد الأحكام ١ : ٣ ؛ وتحرير الأحكام ١ : ١٢ ؛ وإرشاد الأذهان ١١ : ٢٢ ؛ ابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : ٥٤ ؛ المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٧ ؛ الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨ ؛ الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست