responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 26

ولازمه حمل الأمر بالنسبة إليها على التأكيد ، من قبيل الأمر بالمعروف ، وإلى غيرها من سائر الأفراد على التأسيس ، فيلزم استعمال الأمر في المعنيين ، وهو غير معلوم الرخصة ، بل صرّح بعضهم بعدم جوازه من قبيل استعمال المشترك في معنييه.

قلت : تجدّد الأمر ولو من باب التأكيد لا يوجب خروج الأمر عن حقيقته ، ولا ينافيه تعلق الطلب به سابقا ، فلا يتعدّد المعنى بتعلّق الأمر به وبغيره ثانيا ، وهل تجد محذورا في قول الآمر : أكرم زيدا وعمروا ، بعد ما قال قبله : أكرم زيدا.

واختلاف جهة التعلق بهما من التأسيس والتأكيد لا يوجب تعدّد المستعمل فيه واختلافه ، ولا يثبت منعه ، ومقتضى الأصل صحّة الاستعمال على مقتضى الوضع ، مع أنّه يمكن الحمل على التأسيسي بالنسبة إلى المعلوم ، فيكون كلّه من باب التأسيس.

هذا ويمكن تصحيح الاستدلال على نفي الاشتراط في محلّ الخلاف على حمل اللام على العهد أيضا ، بأن يقال : مجرّد التوظيف قبل الخطاب غير كاف لكونه قرينة العهد ، بل يشترط علم جميع المخاطبين بالآية بالمعهود ، ليصلح للقرينة ، وهو غير معلوم إلّا بالنسبة إلى أجناس تلك العقود الموظفة في الجملة ، لا بجميع كيفياتها المخصوصة وشرائطها الواقعية ، بل الظاهر بحكم الحدس والاعتبار مضافا إلى الأصل عدم علم الجميع بها ، كيف وهي بعد معركة الآراء ومختلف العلماء ، ولو كانت شائعة عند جميع الناس من العوام والخواص لكانت معروفة في الأنظار المتلاحقة ومتداولة في الأيدي المتواصلة من الأصحاب فالتابعين فالعلماء إلى الآن ، واشتهرت في الأخبار الواردة عن الأطهار ، مع توفّر الدواعي على النقل والانتشار ، ولم يكن موردا للخلاف بين الأسلاف والأخلاف.

فالقدر المعهود من العقود الذي صحّت الإشارة إليه باللام هو أجناسها الموظفة ، دون الكيفيات والخصوصيات ، وتعلّق الأمر بها لا يوجب حملها على الصحيحة ،

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست