مشرق : قد اشتهر بينهم : أنّ الأحكام تابعة للأسماء ، بمعنى أنّ الأحكام يتبدّل بتبدّل أسماء موضوعاتها. وإلى هذا ينظر قولهم باشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. وفرّعوا عليه [١] طهارة الخمر إذا انقلب خلّا ، والعذرة إذا صارت دودا ، والميتة ترابا ، والكلب ملحا ، ونحو ذلك.
واعترض عليه [٢] : بالنقض بما إذا تبدّل اللبن المتنجس بالسمن.
وأجيب عنه : بأنّ المناط تبدّل اسم الموضوع بما هو موضوع ، وفي اللبن المتنجّس ليس موضوع النجاسة اللبن من حيث هو لبن ، بل من حيث كونه جسما لاقى النجاسة ، وهو باق. ولهذا حكموا [٣] بالفرق بين الأعيان النجسة والمتنجّسة ، وقالوا بزوال النجاسة في الأولى بتبدّل اسم الموضوع ، نظرا إلى عدم بقاء موضوع
[١] منهم : المولى أحمد النراقي في عوائد الأيام : ٢٠٦. [٢] السيد بحر العلوم في فوائده : ١١٦ ، الفائدة ٣٤. [٣] منهم الميرزا القمّي في قوانين الأصول ٢ : ٧٤ ؛ وصاحب الفصول الغروية فيها ٣ : ٣٨٧.