responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 246

قلت : لا يلزمه الحكم بعدم كونه خمرا ، بل يلزم عدم الحكم بكونه خمرا ، وهو يجتمع مع عدم الحكم بكونه ماء أيضا ، وما هو كذلك محكوم بالطهارة شرعا بحكم الأصل ، لا من جهة كونه ماء.

وإن كان الثالث ، أي كانا متلازمين في الوجود من غير ترتب وسببيّة بينهما ، فإن تلازما بحسب المفهوم ، بحيث لم يتعقّل انفكاك أحدهما عن الآخر مطلقا ، حتى في الوجود التعبديّ الظاهريّ ، كعدم المنع من الترك المدلول عليه بالأصل للاستحباب ، فيما دار الأمر بينه وبين الوجوب الذي يعلم فيه مطلق الرجحان ، أو ثبت التلازم في الوجود بينهما بدليل خارجي واقعا وظاهرا ، كما في القصر والإفطار ، يحكم بثبوت أحدهما باستصحاب ثبوت الآخر ، لفرض الدليل على التلازم بينهما بحسب الوجود الظاهريّ أيضا.

وإن لم يثبت ذلك ، فلا يحكم به ، كما في الثوبين المشتبهين بالنجاسة ، فلا يحكم باستصحاب طهارة أحدهما بنجاسة الآخر. وكما في جواز مجالسة مجهول الفسق في المثال المذكور ، فلا يحكم به بقبول شهادته ، لعدم دليل على الملازمة في الوجود الاستصحابيّ التعبديّ أيضا.

وإذا تحقّق ذلك نقول : التعارض بين الاستصحابين يقع حيث كان مقتضى أحدهما مستلزما لخلاف الآخر ، إمّا لذاتها شرعا أو عقلا أو عرفا ، أو بسبب خارجيّ ، كما إذا علم إجمالا زوال أحد المستصحبين المشتبهين وبقاء أحدهما ، كنجاسة الثوبين.

ثم الاستلزام : إمّا بالسببية من جانب ، كاليد القذرة إذا شك في زوال نجاستها ولاقت ثوبا طاهرا يحصل الشك به في نجاسة الثوب ، فيعارض ـ حينئذ ـ استصحاب طهارة الثوب استصحاب نجاسة اليد ، أو بالسببية من الجانبين ، كما إذا

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست