responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 236

بمال ، أو على قطع المنازعة ، فاليمين حقّ للمدّعي ، يصحّ الصلح لإسقاطه. ومن هذا قوّى صحّته ـ مطلقا ـ في المسالك [١] ، واحتمله في جامع المقاصد [٢].

ويندفع الأوّل : بأنّ شرعية الصلح ، أوجبت صحّته الظاهرية ، عند عدم تعيّن المبطل. والثاني : بأنّ حقّ الدعوى وحقّ اليمين ، من الحقوق الظاهرية ، فلا ينافي وقوع الصلح على إسقاطه الفساد باطنا ، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح بإقرار ونحوه ، يحكم بفساد الصلح ظاهرا أيضا. ولا يتوهّم ذلك في الصلح ، في صورة الإقرار ، إذا انكشف أحد العوضين مستحقا ، كما في البيع ونحوه في المفروض ، لتسليم الفساد الواقعي فيه أيضا.

نعم ، في صورة التعمّد بالدعوى الكاذبة ، كما هي الغالب في الصلح الإنكاري ، لا يحلّ التصرّف للمدّعي عند نفسه ، فيما بينه وبين الله أيضا ، وإن جرى على الصحّة في ظاهر الحال ، بخلاف صورة خروج العوض مستحقّا ، مع جهل المتعاقدين.

ولعلّ هذا هو مقصودهم في المقام من الباطن في مقابل الظاهر دون الواقع.

ومنها : أنّه يصحّ الصلح عن عين بعين أو بمنفعة أو عن منفعة كذلك ، وعن الحقوق ، كحقّ الحيازة ، وحقّ التحجير ، وحقّ الشفعة ، بحقّ مثله أو بعين أو منفعة.

كلّ ذلك بالإجماع والعمومات ، لصدق عقد الصلح على ما يفيد إنشاء ما توافقا عليه من الأمور المذكورة.

ومنها : أنّه يصحّ مع العوض ، فيكون عقد معاوضة ، وبدونه ، كما عرفت من قول الشيخ : من صحّة قيامه مقام الهبة والعارية ، لصدق معنى الصلح على المجرّد عن العوض ، حسب ما ذكر ، فيشمله العمومات.


[١] مسالك الأفهام ٤ : ٢٦٢.

[٢] جامع المقاصد ٥ : ٤٣٧.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست