responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 235

المشهور ، بل عن التذكرة [١] والتحرير [٢] : الإجماع عليه ، بل من غير خلاف بيننا ، عدا المحكيّ عن الشيخ [٣] ، وفاقا له للشافعي ، من أنّه بيع ، أو اجارة ، أو هبة غير معوّضة ، أو عارية ، أو إبراء فهو الحجّة.

مضافا إلى أنّ الاستقلال مقتضى أدلّة الصلح بضميمة الأصل ، بل ظهور كثير منها فيه. نعم ، هو عقد واسع يقع في موارد أكثر العقود ، ومع ذلك متّسع باحتماله ما لا يحتمل غيره ، مما يفاد مفاده من وجوه كثيرة.

منها : أنّه يصحّ مع الإقرار والإنكار ، ففي الأوّل ظاهرا وباطنا ، وفي الثاني ظاهرا ، فيحرم على المبطل ما يدفعه إليه المحقّ ، أو بقى من ماله عنده ، ولو مقدار ما دفع إليه من العوض في المصالحة عن العين ، بفساد المعاوضة واقعا.

وإنّما يحكم بالصحّة في ظاهر الشرع ، إلّا على فرض رضى المحقّ بالصلح باطنا اجماعا في الجميع ، مضافا إلى أدلّة الصلح المعتضدة بعموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) في الصحّة الظاهرية ، وخصوص صحيح عمر بن يزيد [٤] ورواية علي بن حمزة [٥] في الفساد الواقعي في صورة الإنكار.

وربما يناقش تارة : في صحّته ظاهرا بأنّها غير متصوّرة ، مع القطع بكون أحدهما مبطلا ، فلا يكون الفساد الواقعيّ مشتبها ، فكيف يحكم بصحّته ظاهرا.

وأخرى : في فساده باطنا ، بأنّه إذا توجّهت الدعوى بالتهمة ، يتوجّه اليمين على المنكر ، من غير ردّ ، ولو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة ، فصالحه على إسقاطها


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧.

[٢] تحرير الأحكام ١ : ٢٢٩.

[٣] المبسوط ٢ : ٢٨٨ و ٢٨٩.

[٤] وسائل الشيعة ١٣ : ١٦٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام الصلح ، الرواية ٢٤٠١٤.

[٥] نفس المصدر : الرواية ٢٤٠١٦.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست