[ في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ]
مشرق : قد اشتهر بين جمع من أفاضل من عاصرناه ، صحّة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ، فيصير به الطلاق بائنا. ولم أر في كتب الفقهاء من تعرّض لهذه المسألة بخصوصها ، عدا الفاضل الكامل القمّي [١] ، حيث أفتى بصحّته ، وتبعه غيره ممن جوّز. وأنكره والدي العلّامة وهو في محلّه.
ولبيان جليّة الحال ، لا بدّ من بيان حقيقة الصلح وأقسامه ، وتحقيق المناط لما صحّ فيه الصلح. فنقول : الصلح عقد دلّ على شرعيته إجماع المسلمين ، واستفاضت عليه أخبار المعصومين عليهمالسلام ، ففي النبويّ ، والمرسل من طريق الخاصّة في الفقيه [٢] ، المنجبرين بالشهرة العظيمة ، رواية وعملا : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا صلحا أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا » ونحوهما الصحيح ، بغير استثناء [٣]. وفي معناها غيرها من الصحاح وغيرها.
[١] جامع الشتات ٣ : ١٥٣. [٢] الفقيه ٣ : ٥٢. [٣] وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٣ ، الباب ٣ من أبواب الصلح ، الرواية ٢٤٠١١.