هل يتعدّى الحكم إلى المغنّي؟ الظاهر لا ، كما هو ظاهر كلمات المجوزين ، لاختصاص أدلّة الاستثناء بالمغنّية. والتمسّك بعموم العلّة في الصحيح مخدوش ، باختصاصها بالمرأة المسؤول عنها وإلّا جاء [١] تفصيل الحلّ والحرمة في الرجل أيضا في عدم دخوله على الرجال [٢] دخولهم [٣] عليه ، وهو كما ترى.
ومنه يظهر اختصاص الحكم بالزفاف أيضا ، كما هو ظاهرهم ، نظرا إلى ظهور العلّة في أفراد المسؤول عنها ، التي هي من تزفّ العرائس ، فمفادها تقسيم من يزفّ إلى من يدخل عليها الرجال ومن لم يدخل ، بل الظاهر الإجماع على الحرمة في غير الأعراس.
ومنها : الحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء ، واشتهر استثناؤه ، إلّا أنّي لم أقف على دليل دلّ عليه ، سوى الخبر العامّي [٤] المرسل ، وهو غير صالح للحجّية ، فلا موجب للخروج عن الإطلاق في حرمته ، وفاقا لصريح جماعة.
ومنها : الغناء في مراثي سيد الشهداء ، وغيره من الحجج عليهمالسلام وأولادهم ، وأصحابهم والحقّ فيه الإباحة ، ما لم يخرج عن حدّ الرثاء ، وصدق المرثية ، وقصد الحزن والبكاء ، والتحزين والإبكاء ، بوقوعه في الملاهي ، والإفراط في الترجيع ، حدّا يخرج عن الإعانة على البكاء ، وصدق الرثاء للأصل وقصور أدلّة الحرمة عن الإطلاق الشامل له ، حسب ما مرّ مع معارضتها للمرويّ في قرب الإسناد [٥] ومرسلة
[١] كذا في النسخة المطبوعة وفي نسخة « م » : « والأخبار » بدل « وإلّا جاء ». [٢] النساء ( خ ). [٣] ودخولهنّ ( خ ). [٤] عوالي اللآلي ١ : ٢٦١ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢١٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ١٥١٥٩. [٥] قرب الإسناد : ١٢١ ؛ وسائل الشيعة ١٧ : ١٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢١٤٨.