يدخلن على الرجال ، ولا الرجال عليهنّ. والمحقق في النكت [١] ، والفاضل في المختلف [٢] وكرهه ابن البراج. وقال ابن إدريس [٣] : لا بأس بأجر المغنّيات في الأعراس ، إذا كان لم يتغنّ بالباطل ، على ما روى ، وهو مختار جمع آخر.
وأمّا في غيرهما مما استثنى ، فيظهر من بعضهم : دعوى الإجماع على الحرمة ، ومن آخر وقوع الخلاف فيه أيضا. قال في الكفاية [٤] بعد نقل كلام عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : إنّ هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن والتغنّي به مستحبّ عنده ، وأنّ خلاف ذلك لم يكن معروفا عند القدماء ، وقال : كلام سيّد المرتضى في الغرر والدرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك ، ويظهر منه نسبة عدم التحريم في القرآن إلى الكليني أيضا.
وفي مجمع الفائدة [٥] ، جعل ترك الغناء في مراثي الحسين عليهالسلام أحوط ، مشعرا بميله إلى الجواز. وفي كفاية الأحكام : وفي عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء [٦] إشعار بكونه لهوا باطلا ، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المجتمعة للأشواق إلى العالم الأعلى ، محل تأمّل ـ إلى أن قال : ـ فإذن ، لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها.
ثمّ إن ثبت الإجماع في غيره ، كان متبعا ، وإلّا ففي حكمه على أصل الإباحة.
[١] النهاية ونكتها ٢ : ٩٩. [٢] مختلف الشيعة ٥ : ٤٩. [٣] المراسم : ١٧٠. [٤] كفاية الأحكام : ٨٥. [٥] مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٦١ ـ ٦٣. [٦] وسائل الشيعة ٦ : ٢١٠ ، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن ، الرواية ٧٧٥٤.