responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 215

وتخصيص الحرمة بالأوّل ، كما يظهر من المحدّث الكاشاني في الوافي [١] ، بل فيه استفادة ذلك من عبارة الاستبصار [٢] ، شاذّ جدّا ، والإجماع منعقد قبله ، وكلام الاستبصار غير دال عليه ، بل الظاهر منه : اختصاص حرمة الغناء بالمقترن بالملاهي في خصوص زفّ العرائس ، لا مطلقا ، فإنّه قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب المغنّية : والوجه في هذه الأخبار ، الرخصة فيمن لم يتكلّم بالأباطيل ، ولا يلعب بالملاهي والعيدان أو أشباهها ، ولا بالقصب وغيره ، بل كان ممن يزفّ بالعروس ، ويتكلّم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل ، وأمّا ما عدا هؤلاء ممن يتغنى بسائر أنواع الملاهي ، فلا يجوز في حال ، سواء كان في العرائس وغيرها. انتهى.

وأما في المستثنيات المذكورة فظاهر جماعة كالمفيد [٣] والحلبي [٤] والديلمي [٥] : التحريم مطلقا ، من غير استثناء ، بل عن ظاهر الأوّل : دعوى الإجماع عليه ، والمشهور سيما بين من تأخر ذلك فيما عدا الأوّلين ، خلافا فيهما لجماعة ، بل في الكفاية نسبة الخلاف في الحداء إلى المشهور ، وعن غيره في زفّ العرائس.

وممّن صرّح بالإباحة في الثاني ، ما سمعت من كلام الشيخ في الاستبصار ، ونحوه ما في النهاية [٦] ، وأحلّ فيه أجرة المغنّية فيه ، اذا لم يقرء فيه بالباطل ، ولا


[١] الوافي ٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣.

[٢] الاستبصار ٢ : ٦٢.

[٣] المقنعة : ٥١٨.

[٤] الكافي في الفقه : ٢٨١.

[٥] المراسم : ١٧٠.

[٦] النهاية : ٣٦٧.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست