responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 184

يشترط فيه الملازمة والمداومة العرفية في الإكثار ، بل الظاهر اعتبار بقاء الحالة الباعثة على الملازمة له في النفس أيضا ، أي النيّة الحكمية الكائنة فيها ، وإن لم نقل باشتراط العزم الفعليّ على العود إليه ، فلا يصدق ظاهرا مع العزم على الترك ، وإن لم يكن توبة شرعية ، كما إذا كان لمصلحة دنيوية.

وكذا الظاهر عدم اشتراط كون الإصرار على نوع واحد على ما أشرنا إليه من صدق الإصرار على الصغار أو الصغيرة على المداومة على جنسها ، ومراعاة الاحتياط في مطلق الإكثار ، بل في المرّة مع العزم على العود أولى ، بل جعل الشهيد في قواعده [١] الثاني إصرارا ، وإن كان فيه تأمّل.

البحث الثالث : اختلفوا في توقّف العدالة الشرعية على المروة على قولين.

ومرادهم من التوقف عليها ، يحتمل كونه على وجه الجزئية ودخولها في الماهيّة ، كالمعاصي ، أو على الشرطية ، لا بمعنى كونها شرطا لمشروط العدالة ، فكانت شرطا آخر لقبول الشهادة في قبال العدالة ، كما ربما يحكى عن بعضهم ، بل شرطا لمقبولية العدالة ، وترتّب الأثر عليها في مشروط العدالة. وجعلهم الفسق في مقابل العدالة ، واتفاقهم على عدم كون التخلّف عن المروّة فسقا يوافق الثاني.

وعلى الجملة ، فالقول الأوّل للشيخ في المبسوط [٢] ، والحلّي [٣] والفاضل [٤] في كتبه


[١] القواعد والفوائد ١ : ٢٢٧.

[٢] المبسوط ٨ : ٢١٧.

[٣] السرائر ٢ : ١١٧.

[٤] مختلف الشيعة ٧ : ٧١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست