responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 172

في نفسه مذنبا » [١].

وفيه ضعفه سندا ، مع خلوّه عن الجابر ، سيما مع تضمّنه لما ليس له قائل ، ودلالة ، لأنّها بالمفهوم وهو نكرة مثبتة غايتها الإطلاق ، وهو في المقام غير مفيد للعموم ، لظهوره في بيان حكم آخر ، وهو عدم العلم بالذنب ، فتأمّل.

ومع التسليم فهو أعمّ مطلقا من الصحيح المتقدّم ، فيخصّص به.

تتميمات :

الأوّل : اختلفوا في تفسير الكبائر تحديدا وتعديدا على مذاهب شتّى ، أكثرها خال عن الدليل. والمشهور بين أصحابنا : أنّها ما توعّد عليه بالخصوص.

والنصوص الواردة في المقام بين قسمين :

أحدهما : المفسّر بها بالوصف ، وهو ما أوعد الله سبحانه عليه بالنار ، كصحيح ابن أبي يعفور [٢] الآتي ، وفيه : « يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها بالنار ، من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ».

ورواية الحلبي [٣] في قوله تعالى ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية.

قال : « الكبائر التي أوجب الله عليها النار ».

وصحيح أبي بصير [٤] في بيان من يؤتي الحكمة ، قال : « معرفة الإمام عليه‌السلام واجتناب الكبائر التي أوعد الله سبحانه عليها النار ».


[١] بحار الأنوار ٧٠ : ٢ ، الباب ٣٩ ، الحديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩١ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٤٠٣٢.

[٣] نفس المصدر ١٥ : ٣٢٦ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٤٨ ( الرواية عن عليّ بن جعفر ).

[٤] نفس المصدر ١٥ : ٣١٥ ، الباب ٤٥ ، الرواية ٢٠٦١٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست