responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 152

والمناقشة في الصحيح الأخير وأمثاله بل جعلها دليلا للمنع بأنّ المستثنى ليس شراء حقيقيا مملّكا للرقبة وإلّا لم يجز لوليّ الأمر أخذها منه ، ولم يجب جعلها للمسلمين ، فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقيّ ؛ مخدوشة بأنّ الشراء الشرعيّ لا ينافي سلطنة الإمام عليه‌السلام على أخذه منه وقطع ملكه عنه ، فإنّ له السلطنة الكبرى يتصرّف كيف يشاء ، وفي النصوص ما له أعظم من ذلك من السلطنة والاستيلاء على تمام الأرضين وخصوص الأرض المحياة.

ويظهر من الأخبار أنّ للقائم ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ بعد ظهوره أن يأخذ الأراضي التي أحياها الناس من أيديهم ويأخذها [١] من أيدي المخالفين ويترك ما في أيدي الشيعة تفضلا عليهم ، مع أنّها لهم بالإحياء ، كما في النصوص والفتاوى ، فلا يصلح ذلك قرينة لصرف الشراء عن معناه الحقيقيّ ، وكذا قوله عليه‌السلام : « على أن يجعلها للمسلمين » لظهوره بعد التصريح بجواز شراء الرقبة في كون المراد منه قصد أداء خراج المسلمين منها ، سيما بملاحظة موافقته لروايات كثيرة أخرى.

البحث السادس : إذا علم أنّ الأرض مفتوحة عنوة حال عمارتها بخبر متواتر أو مقترن بقرينة علمية فهو ، وإلّا فالطريق في إثباته منحصر في الخبر المعتبر أو شهادة عدلين.

ومنه إقرار ذي اليد نظرا إلى أنّ من أقرّ له في حكم ذي اليد عرفا وشرعا بمقتضى المستفيضة الدالّة على أنّ من أقرّ بعين لأحد فهو له [٢].

وقول ذي اليد في دعواه الاختصاص لنفسه ملكا أو ولاية معتبر.


[١] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٩.

[٢] لم نقف عليه بهذه العبارة ولكن هناك روايات يمكن الاستدلال بها ، راجع وسائل الشيعة ١٩ : ٣٢٦ ، الرواية ٢٤٧٠١ ؛ و ٢٣ : ١٨٤ ، الرواية ٢٩٣٤١ و ٢٩٣٤٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست