responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 111

نعم ، إن قصد من شرط الحياة عدم الانتقال إلى الوارث يبطل من جهة أخرى هي مخالفته للسنّة. ولو شرط الفسخ بلفظه إلى عشرين ففيه وجهان : من انقطاع اللفظ بالموت الذي هو مجهول فرجع الجهل إلى الغاية ومن عدم تقييد المدّة به ، بل هو قيد للشرط. ولعلّ الأوجه فيه الصحة ومراعاة الاحتياط أولى ، بل ينبغي الاحتياط بالاحتراز عما كان الجهل فيه مثار النزاع مطلقا وإن لم يكن منع الغرر فيه ثابتا ، بل قيل بالمنع ، لأنّه لم يعهد نظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه.

وأمّا الخامس : أي الشرط الغير المقدور ، فلا خلاف في بطلانه واشتراط القدرة عليه ولو في بعض المدّة بقدر ما أمكن الوفاء به. ووجهه ـ مضافا إلى الإجماع وظهور الأخبار فيه ـ أنّ المراد بالشرط ـ كما عرفت ـ هو الإلزام والالتزام ، ومعنى شرعيته تحقّق اللزوم ، ووجوب الخروج عن عهدته مطلقا ، أو إنشاء بقاء لزوم العقد على المشروط له ، كما ربما يظهر عن بعضهم ، من أنّ فائدته جعل العقد اللازم جائزا ، كما سيجي‌ء ، وهو فرع القدرة عليه أو على سببه ، كان يكون فعلا مقدورا أو حكما يكفي في ثبوته مجرد الالتزام به حسب ما مرّ ، فلا ينعقد اللزوم بما ليس بمقدور.

ثمّ عدم المقدورية إمّا من جهة تعذّر الفعل مطلقا ، أو بالنسبة إلى المشروط عليه ، أو من جهة كونه فعل الغير ، كمجي‌ء زيد يوم كذا ، من غير أن يكون سببه مقدورا لمن شرط عليه ، ومنه بيع الزرع على أن يجعله الله تعالى أو المشتري سنبلا ، والرطب على أن يجعله تمرا ، إلّا أن يقصد به إبقائه إلى بلوغه سنبلا أو تمرا ، مع أنّه لا يخلو عن شناعة ـ أيضا ـ ، لخروجه عن صورة الشرط المقدور ، وعن المطابقة بين اللفظ والمقصود ، على ما أشرنا اليه في بعض ما تقدّم ، ولا بأس به مع وضوح المراد ، أو كونه من الأحكام المخالفة للكتاب والسنة ، أو المتوقّفة على سبب خارج من الشرط ، كاشتراطه حلية بضع أو فرقة زوجته أو حرّية عبده ،

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست