responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 394

فافعل فإن ذلك من الإيمان.

______________________________________________________

مكملاته وظاهره وجوب طاعتهما فيما لم يكن معصية وإن كان في نفسه مرجوحا لا سيما إذا صار تركه سببا لغيظهما وحزنهما ، وليس ببعيد لكنه تكليف شاق بل ربما انتهى إلى الحرج العظيم.

قال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه : العقل والنقل يدلان على تحريم العقوق ، ويفهم وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما من الآيات والأخبار ، وصرح به بعض العلماء أيضا.

قال في مجمع البيان : « وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » أي قضى بالوالدين إحسانا أو أوصى بهما إحسانا وخص حال الكبر وإن كان الواجب طاعة الوالدين على كل حال ، لأن الحاجة أكثر في تلك الحال ، وقال الفقهاء في كتبهم : للأبوين منع الولد عن الغزو والجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو بهجوم الكفار على المسلمين مع ضعفهم ، وبعضهم ألحقوا الجدين بهما.

قال في شرح الشرائع : وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة ، وفي الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كإثبات الواجب تعالى وما يجب له ويمتنع والنبوة والإمامة والمعاد لم يفتقر إلى إذنهما ، وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب كان فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما ، وهذا في زماننا فرض بعيد فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة مجتهد في العالم ، وإن كان السفر إلى غيره من العلوم المادية مع عدم وجوبها توقف على إذنهما.

هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه بحيث لا تجد في السفر

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 8  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست