responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 245

كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كما بلغ فيك

______________________________________________________

وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا بن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها.

ولو سلم عدم السقوط أيضا كما ذهب إليه جماعة قلنا : لا يرتاب من راجع التفاسير أن مثل ذلك كثير من الآيات غير عزيز إذ قد صرحوا في مواضع عديدة في سورة مكية أن آية أو آيتين أو أكثر من بينها مدنية وبالعكس ، وإذا لم يكن ترتيب الآيات على وفق نزولها لم يتم لهم الاستدلال بنظم القرآن على نزولها في شأن الزوجات ، مع أن النظر والسياق لو كانا حجتين فإنما يكونان حجتين لو بقي الكلام على أسلوبه السابق ، والتغيير فيها لفظا ومعنى ظاهر ، أما لفظا فتذكير الضمير ، وأما معنى فلان مخاطبة الزوجات مشوبة بالمعاتبة والتأنيب [١] والتهديد ومخاطبة أهل البيت عليهم‌السلام محلاة بأنواع التلطف والمبالغة في الإكرام ، ولا يخفى بعد إمعان النظر المباينة التامة في السياق بينها وبين ما قبلها وما بعدها على ذوي الأفهام.

الثاني : أن الآية لا تدل على أن الرجس قد ذهب ، بل إنما دل على أن الله سبحانه أراد إذهابه عنهم ، فلعل ما أراده لم يتحقق ، وقد عرفت جوابه في تقرير الدليل ، مع أن الإرادة بالمعنى الذي يصح تخلف المراد عنه إذا أطلق عليه تعالى يكون بمعنى رضاه بما يفعله غيره ، أو تكليفه إياه به ، وهو مجاز لا يصار إليه إلا بالدليل.

الثالث : أن إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته وأنتم قد قلتم بعصمتهم من أول العمر إلى انقضائه ، ودفع بأن الإذهاب والصرف كما يستعمل في إزالة الأمر الموجود ، يستعمل في المنع عن طريان أمر على محل قابل له ، كقوله تعالى : « كَذلِكَ


[١] انبه ـ بتشديد النون ـ : عنفه ولامه.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست