نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 86
أبان ، عن إسماعيل
بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا
لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
١٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
( باب )
( ما تجب فيه الدية كاملة
من الجراحات التي دون النفس )
( وما يجب فيه نصف الدية
والثلث والثلثان )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليهالسلام كتاب
والمشهور بين
الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني
أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه
مسلمة. ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر
والأنثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي
الأنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى والله يعلم.
باب
ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث
والثلثان
الحديث
الأول : صحيح والسند
الثاني حسن أو موثق.
ولا خلاف في أنه
يلزم في ذهاب السمع كله ألف دينار ، وكذا في الصوت كله والغنن هو أن يتكلم من قبل
الخياشيم والبحح خشونة وغلظ في الصوت ، ولعل المراد أنه ذهب صوته بحيث لا يفهم
كلامه ، لكن يسمع صوت متميز من خيشومه
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 86