نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 79
الذي دبره استسعي
في قيمته.
٢١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى
مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
( باب )
( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل قال يحسب
بعده ليعتق ،
ويحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب.
الحديث
الحادي والعشرون : حسن أو موثق.
ومضمونه مقطوع به
في كلام الأصحاب ، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه
بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، لئلا يجمع بين العوض
والمعوض ، واستثنى الأكثر من ذلك ، ما لو كان الجاني غاصبا ، فإنه يجمع عليه بين
أخذ العوض ، والمعوض مراعاة لجانب المالية ، ووقوفا فيما خالف الأصل على موضع
الوفاق.
باب
المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
الحديث
الأول : صحيح أو حسن.
وعليه عمل الأصحاب
ولم يخالف ظاهرا إلا الشيخ في الاستبصار حيث قال : يحسب ويؤدي منه بحساب الحرية ما
لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار ، وقال الصدوق : إذا فقأ
حر. عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن
كان خطاء فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه انتهى ،
ومستندهما خبر طرح
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 79