نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 35
( باب )
( الرجل يأمر رجلا بقتل
رجل )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله
ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد
به.
٣ ـ علي ، عن أبيه
، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليهالسلام وهل
الحديث
الأول : صحيح والحكمان
مقطوع بهما في كلام الأصحاب.
الحديث
الثاني : موثق.
وحمل في المشهور
على ما إذا كان العبد غير مميز.
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
وقال في المسالك :
أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته وعلى السيد إذا كان هو
المكره السجن ، وهو قول الشيخ في النهاية ، وقيل : إن كان صغيرا أو مجنونا سقط
القود ، ووجبت الدية على السيد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ولم يفرق في إطلاق كلامه
بين المميز وغيره ، وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود وتجب الدية متعلقة برقبته ،
وإن كان غير مميزا فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته ، وهو
اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل ، وللشيخ قول رابع في الاستبصار
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 35