نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 336
( باب )
( كفارة اليمين )
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة
« أَوْ
كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة
صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
قوله
عليهالسلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما
وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق
والحنطة كما هو المعروف.
قوله
عليهالسلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم
يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين
، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد
وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ،
والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة
عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ
في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه
انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق
لإطلاق الآية.
الحديث
الثاني : حسن أو موثق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 336