نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 323
أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يحلف وضميره على
غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.
( باب )
( أنه لا يحلف الرجل إلا
على علمه )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.
قوله
: « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل
على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع
دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي
العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ،
فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر
وكذا قوله عليهالسلام
: « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو
المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ
على بناء التفعيل المجهول