responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 286

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء قال ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.

( باب )

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه وذكر أن عليا عليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في النهاية : فيه « من حلف على يمين صبر » أي ألزم فيها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، قوله عليه‌السلام : « إن أحتسبه » أي أبرأ ذمته منه لله تعالى.

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول : صحيح.

وفي القاموس : المذود : المعلف وقال في المسالك : إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست